بالحديث عن إنسانية النظرة مع اختلاف العقائد نتوصل إلى أنه لا شأن لنا فيما يتعلق بصلة الإنسان بخالقه، إذ ليس لنا أن نحاسب الخلق على معتقدهم.
أما عن الجانب الآخر من الميزان المتصل بإنسانية التعامل، فقد كان هناك نوعان أولهما ابتدأه النبىُّ فى صحيفة المدينة بعهد المواطنة الكاملة، ثم اتضح قصور الثقافة الإنسانية السائدة وقتئذ عن تقبل فكرة التنوع مع اختلاف المعتقد أو العرق أو العنصر.
والنوع الثانى كان فى عقد الذمة الذى يدفع فيه الذمى جزية مقابل عدم اشتراكه فى الجهاد المرتبط بنشر الدعوة الإسلامية، وأنَّ الجزية ما كانت تُؤْخَذُ من الذميين إلا للقيام بحمايتهم والدفاع عنهم، وأنَّ الذميين لو دخلوا فى الجند أو تَكَفَّلُوا أمر الدفاع لَعُفُوا من الجزية.
ولذا لما تتابعت الأخبار بحشود الروم، كتب أبوعبيدة بن الجراح إلى كل وَالٍ ممن خَلَّفَهُ فى المدن التى صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جُبِيَ منهم من الجزية، وكتب إليهم: «إنما رددنا عليكم أموالكم، لأنه قد بلغنا ما جُمِعَ لنا، وأنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنّا لا نقدر على ذلك».
فهمنا من ذلك ارتباط الجزية بالجهاد، وهذا فيه عدل وإنصاف؛ لأنه ليس من واجبات المصرى المسيحى، على سبيل المثال، أن يقاتل فى معركة تختص بمسلمى المغرب أو إندونيسيا، وإلا أضحى قتالاً فى غير ميدانه.
ولعقد الذمة ضوابط فى أحاديث النبىِّ ومعاملاته بالإحسان؛ منها نموذج أهل نجران الذين استقبلهم فى مسجده؛ فقال بعض الصحابة: ما رأينا وفدًا مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا فى مسجد رسول الله يصلون، فقال: «دَعُوهُمْ»، فصلوا إلى المشرق.
قال بعض المستشرقين إن الجزية كانت لإكراه الناس على الإسلام، وهذا محض افتراء، فلم يصبح المسلمون من أبناء البلاد المفتوحة فى العراق والشام ومصر أغلبية إلا بعد قرون، فلو كانت مسألة إكراه ما احتاجت إلى ذلك، كما فُعِل بمسلمى الأندلس وغيرهم.
والقاعدة العامة فى حقوق أهل الذمة أنَّ لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ورُوِىَ عن عَلِىِّ بن أبى طالب كرَّم الله وجهه: إنما قبلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا، فمن مُقْتَضَيَاتِ عقد الذِّمَّةِ أنَّ أَهْل الذِّمَّةِ لا يُظْلَمُونَ ولاَ يُؤْذَوْنَ، وأَلاَّ يتعرض المسلمون لهم فى عقيدتهم وأداء عبادتهم.
أُتِىَ عُمَر بن الخطاب رضى الله عنه بمال كثير من الجزية فقال: إنى لَأَظُنُّكُمْ قد أهلكتم الناس، قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفوًا صفوًا، قال: بلا ســوط ولا نوط؟ قالوا: نعم. مثلما أوصى على بن أبى طالب وإليه على عُكْبُرَاءَ: «فَلا تَبِيعَنَّ لهم كِسْوَة شتاء ولا صيفًا، ولا رزقًا يأكلونه، ولا دَابَّةً يعملون عليها، وَلا تَضْرِبَنَّ أَحدًا منهم سَوْطًا واحدًا فى درهم، ولا تُقِمْهُ على رجله فى طلب درهم، ولا تَبِعْ لأَحد منهم عرضًا فى شىء من الخراج؛ فإنما أُمِرْنَا أنْ نأخذ منهم الْعفو، فإِن أَنْت خالَفْتَ ما أَمَرْتُكَ به يَأْخُذُكَ اللَّه به دونى، وإن بلغنى عنك خِلاف ذلك عزلتك. قال: إِذن أَرجع إِليك كما خرجت من عندك، قال: وإِنْ رجعت كما خرجت.
وكذلك كتب عمر بن عبدالعزيز لواليه: «وانظر من قِبَلِكَ من أهل الذِّمَّة قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فَأَجْرِ عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه، وذلك أنه بلغنى أنَّ أمير المؤمنين عمر مَرَّ بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال: ما أنصفناك أَنْ كُنَّا أخذنا منك الجزية فى شبيبتك ثم ضَيَّعْنَاك فى كبرك، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه.